صحيح البخاري

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَبِي بَكْرٍ ‏ ‏وَعُمَرَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏وَكَثُرُوا أَمَرَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى ‏ ‏الزَّوْرَاءِ ‏ ‏فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ‏