مسند الإمام احمد بن حنبل

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُسَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا فُتِحَتْ ‏ ‏مَكَّةُ ‏ ‏عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا ‏ ‏خُزَاعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بَنِي بَكْرٍ ‏ ‏فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏خُزَاعَةَ ‏ ‏رَجُلًا مِنْ ‏ ‏بَنِي بَكْرٍ ‏ ‏مِنْ غَدٍ ‏ ‏بِالْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى ‏ ‏الْكَعْبَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي ‏ ‏الْحَرَمِ ‏ ‏أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ ‏ ‏بِذُحُولِ ‏ ‏الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ‏ ‏وَلِلْعَاهِرِ ‏ ‏الْأَثْلَبُ ‏ ‏قَالُوا وَمَا ‏ ‏الْأَثْلَبُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْحَجَرُ ‏ ‏قَالَ وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي ‏ ‏الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ قَالَ وَقَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ ‏ ‏الْغَدَاةِ ‏ ‏حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏