مسند الإمام احمد بن حنبل

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَسَنُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي وَائِلٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا ‏ ‏تُبَاشِرْ ‏ ‏الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ‏ ‏فَتَنْعَتُهَا ‏ ‏لِزَوْجِهَا ‏ ‏أَوْ تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ لِلرَّجُلِ ‏ ‏كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا ‏ ‏يَتَنَاجَى ‏ ‏اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ ‏ ‏أَوْ قَالَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ‏ ‏لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَسَمِعَ ‏ ‏الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ‏ ‏ابْنَ مَسْعُودٍ ‏ ‏يُحَدِّثُ هَذَا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏فِيَّ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَفِي رَجُلٍ اخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي بِئْرٍ ‏