مسند الإمام احمد بن حنبل

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ ‏ ‏أَنْكَحَ ‏ ‏ابْنَتَهُ ‏ ‏رَجُلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ ‏ ‏لَا تُكْرِهُوهُنَّ قَالَ فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ‏ ‏أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏وَكَانَتْ ‏ ‏ثَيِّبًا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏نَحْوَهُ وَزَادَ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ ‏ ‏مَسَّهَا ‏ ‏فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ يُحِلَّهَا ‏ ‏لِرَفَاعَةَ ‏ ‏فَلَا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ أَتَتْ ‏ ‏أَبَا بَكْرٍ ‏ ‏وَعُمَرَ ‏ ‏فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا ‏