مسند الإمام احمد بن حنبل

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنْتُ مَعَ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏إِذْ قَالَ لَهُ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ‏ ‏أَنْتَ ‏ ‏تُفْتِي أَنْ ‏ ‏تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَرَجَعَ إِلَيْهِ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ‏ ‏يَضْحَكُ وَيَقُولُ مَا ‏ ‏أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ ‏