صحيح ابن ماجة

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏الدِّيَةُ ‏ ‏لِلْعَاقِلَةِ ‏ ‏وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏زَوْجِهَا شَيْئًا ‏ ‏حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ ‏ ‏الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَرَّثَ امْرَأَةَ ‏ ‏أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏زَوْجِهَا ‏