صحيح ابن ماجة

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمِّهِ ‏ ‏عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ ‏ ‏كُنْهِهِ ‏ ‏فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ‏