الحديث
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَلَبَنًا وَأَضُبًّا فَأَمَّا الْأَضُبُّ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَذِرْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ أَوْ أَجَلْ وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّبَنَ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَنْ يَمِينِهِ أَمَا إِنَّ الشَّرْبَةَ لَكَ وَلَكِنْ أَتَأْذَنُ أَنْ أَسْقِيَ عَمَّكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا أَنَا بِمُؤْثِرٍ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا قَالَ فَأَخَذْتُهُ فَشَرِبْتُ ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْلَمُ شَرَابًا يُجْزِئُ عَنْ الطَّعَامِ غَيْرَ اللَّبَنِ فَمَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ وَمَنْ طَعِمَ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ