صحيح ابن ماجة

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْفِرْيَابِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا ‏ ‏وَلِيَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَذِنَ لَنَا فِي ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ‏ ‏يَتَمَتَّعُ ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏مُحْصَنٌ ‏ ‏إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا ‏