صحيح ابن ماجة

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَقِيَنِي ‏ ‏عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ ‏ ‏فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا ‏ ‏الْحِنْثَ ‏ ‏إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ ‏