مسند الإمام احمد بن حنبل

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ابْنِ ‏ ‏الْمُلَاعَنَةِ ‏ ‏أَنْ ‏ ‏لَا يُدْعَى لِأَبٍ وَمَنْ ‏ ‏رَمَاهَا ‏ ‏أَوْ ‏ ‏رَمَى ‏ ‏وَلَدَهَا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ ‏ ‏الْحَدَّ ‏ ‏وَقَضَى أَنْ لَا ‏ ‏قُوتَ ‏ ‏لَهَا وَلَا سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا ‏