سنن الترمذي

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمِّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَعَمُّ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏هُوَ ‏ ‏أَبُو الْمُهَلَّبِ ‏ ‏وَاسْمُهُ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏وَيُقَالُ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏وَأَبُو قِلَابَةَ ‏ ‏اسْمُهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ ‏ ‏يَمُنَّ ‏ ‏عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ الْأُسَارَى وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ‏ ‏وَيَفْدِي مَنْ شَاءَ وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقَتْلَ عَلَى الْفِدَاءِ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏الْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏بَلَغَنِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ ‏ ‏مَنْسُوخَةٌ ‏ ‏قَوْلُهُ تَعَالَى ‏ { ‏فَإِمَّا ‏ ‏مَنًّا ‏ ‏بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ‏} ‏نَسَخَتْهَا ‏ { ‏وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ‏ ‏ثَقِفْتُمُوهُمْ ‏ } ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِذَلِكَ ‏ ‏هَنَّادٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَوْزَاعِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏قُلْتُ ‏ ‏لِأَحْمَدَ ‏ ‏إِذَا أُسِرَ الْأَسِيرُ يُقْتَلُ أَوْ ‏ ‏يُفَادَى أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏الْإِثْخَانُ ‏ ‏أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فَأَطْمَعُ بِهِ الْكَثِيرَ ‏