سنن الترمذي

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏ ‏مِجَنٍّ ‏ ‏قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعْدٍ ‏ ‏وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَأَيْمَنَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْهُمْ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ‏ ‏قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ‏ ‏وَرُوِي عَنْ ‏ ‏عُثْمَانَ ‏ ‏وَعَلِيٍّ ‏ ‏أَنَّهُمَا قَطَعَا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ‏ ‏وَرُوِي عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَأَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّهُمَا قَالَا ‏ ‏تُقْطَعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏وَالشَّافِعِيِّ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏ ‏رَأَوْا الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ‏ ‏وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ ‏ ‏الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏وَالْقَاسِمُ ‏ ‏لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ‏ ‏وَأَهْلِ ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏ ‏قَالُوا لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ‏ ‏وَرُوِي عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ‏ ‏وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ‏