سنن الترمذي

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا ‏ ‏نَذْرَ ‏ ‏لِابْنِ ‏ ‏آدَمَ ‏ ‏فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏ ‏وَجَابِرٍ ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَعَائِشَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏وَالْحَسَنِ ‏ ‏وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ‏ ‏وَشُرَيْحٍ ‏ ‏وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ ‏ ‏الشَّافِعِيُّ ‏ ‏وَرُوِيَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏فِي الْمَنْصُوبَةِ إِنَّهَا تَطْلُقُ ‏ ‏وَقَدْ ‏ ‏رُوِيَ عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ‏ ‏وَالشَّعْبِيِّ ‏ ‏وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا ‏ ‏إِذَا ‏ ‏وَقَّتَ ‏ ‏نُزِّلَ ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ‏ ‏وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏أَنَّهُ إِذَا سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ ‏ ‏وَقَّتَ ‏ ‏وَقْتًا أَوْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ ‏ ‏كُورَةِ ‏ ‏كَذَا فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ‏ ‏وَأَمَّا ‏ ‏ابْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏فَشَدَّدَ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَالَ إِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏أَحْمَدُ ‏ ‏إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏أَنَا أُجِيزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ لِحَدِيثِ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ‏ ‏وَوَسَّعَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ ‏ ‏وَذُكِرَ عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ ثُمَّ ‏ ‏بَدَا ‏ ‏لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هَذَا فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا الْقَوْلَ حَقَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ ‏ ‏يُبْتَلَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ فَلَا ‏ ‏أَرَى لَهُ ذَلِكَ ‏