سنن الترمذي

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ ‏ ‏أَخُو ‏ ‏قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّمَا ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏الْمُتْعَةُ ‏ ‏فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتْ الْآيَةُ ‏ { ‏إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ‏} ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ ‏