سنن الترمذي

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏جَاءَتْ ‏ ‏امْرَأَةُ ‏ ‏رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ ‏ ‏رِفَاعَةَ ‏ ‏فَطَلَّقَنِي ‏ ‏فَبَتَّ طَلَاقِي ‏ ‏فَتَزَوَّجْتُ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ‏ ‏وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ ‏ ‏هُدْبَةِ الثَّوْبِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى ‏ ‏رِفَاعَةَ ‏ ‏لَا حَتَّى تَذُوقِي ‏ ‏عُسَيْلَتَهُ ‏ ‏وَيَذُوقَ ‏ ‏عُسَيْلَتَكِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَأَنَسٍ ‏ ‏وَالرُّمَيْصَاءِ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏الْغُمَيْصَاءِ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الْآخَرُ ‏