سنن الترمذي

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى ‏ ‏وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ ‏ ‏قَالَا أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏جَاءَتْهُ ‏ ‏امْرَأَةٌ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ ‏ ‏هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ‏ ‏تُصْدِقُهَا ‏ ‏فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِزَارُكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ ‏ ‏فَالْتَمِسْ ‏ ‏شَيْئًا قَالَ مَا أَجِدُ قَالَ ‏ ‏فَالْتَمِسْ ‏ ‏وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ ‏ ‏فَالْتَمَسَ ‏ ‏فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَقَدْ ذَهَبَ ‏ ‏الشَّافِعِيُّ ‏ ‏إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ‏ ‏يُصْدِقُهَا ‏ ‏فَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَيُعَلِّمُهَا سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَيَجْعَلُ لَهَا ‏ ‏صَدَاقَ ‏ ‏مِثْلِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏