سنن الترمذي

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏وَمَنْصُورٌ ‏ ‏وَهِشَامٌ ‏ ‏فَأَمَّا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏وَهِشَامٌ ‏ ‏فَقَالَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏وَحَفْصَةَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏مَنْصُورٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏تُوُفِّيَتْ ‏ ‏إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ ‏ ‏وَسِدْرٍ ‏ ‏وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ ‏ ‏كَافُورًا ‏ ‏أَوْ شَيْئًا مِنْ ‏ ‏كَافُورٍ ‏ ‏فَإِذَا فَرَغْتُنَّ ‏ ‏فَآذِنَّنِي ‏ ‏فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا ‏ ‏حِقْوَهُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَشْعِرْنَهَا ‏ ‏بِهِ قَالَ ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏وَفِي حَدِيثِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ وَلَا أَدْرِي وَلَعَلَّ ‏ ‏هِشَامًا ‏ ‏مِنْهُمْ قَالَتْ ‏ ‏وَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏أَظُنُّهُ قَالَ ‏ ‏فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏فَحَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصَةَ ‏ ‏وَمُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏ ‏قَالَتْ وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ سُلَيْمٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏غُسْلُ الْمَيِّتِ كَالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏ ‏لَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا حَدٌّ مُؤَقَّتٌ وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُطَهَّرُ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏الشَّافِعِيُّ ‏ ‏إِنَّمَا قَالَ ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏قَوْلًا مُجْمَلًا يُغَسَّلُ ‏ ‏وَيُنْقَى ‏ ‏وَإِذَا ‏ ‏أُنْقِيَ ‏ ‏الْمَيِّتُ بِمَاءٍ ‏ ‏قَرَاحٍ ‏ ‏أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا لَا يُقْصَرُ عَنْ ثَلَاثٍ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَإِنْ ‏ ‏أَنْقَوْا ‏ ‏فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَجْزَأَ وَلَا نَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى ‏ ‏الْإِنْقَاءِ ‏ ‏ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَلَمْ ‏ ‏يُؤَقِّتْ وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏أَحْمَدُ ‏ ‏وَإِسْحَقُ ‏ ‏وَتَكُونُ الْغَسَلَاتُ بِمَاءٍ ‏ ‏وَسِدْرٍ ‏ ‏وَيَكُونُ فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ مِنْ ‏ ‏كَافُورٍ ‏