سنن الترمذي

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ ‏ ‏قِرَاءَةً عَنْ ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏وَعَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّهَا قَالَتْ ‏ ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا ‏ ‏اعْتَكَفَ ‏ ‏أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ ‏ ‏فَأُرَجِّلُهُ ‏ ‏وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏هَكَذَا ‏ ‏رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏وَعَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏بَعْضُهُمْ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏وَالصَّحِيحُ عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏وَعَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِذَلِكَ ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏وَعَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا ‏ ‏اعْتَكَفَ ‏ ‏الرَّجُلُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ ‏ ‏اعْتِكَافِهِ ‏ ‏إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَاجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ‏ ‏عِيَادَةِ ‏ ‏الْمَرِيضِ وَشُهُودِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ ‏ ‏لِلْمُعْتَكِفِ ‏ ‏فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ أَنْ ‏ ‏يَعُودَ ‏ ‏الْمَرِيضَ ‏ ‏وَيُشَيِّعَ ‏ ‏الْجَنَازَةَ وَيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ‏ ‏وَابْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا وَرَأَوْا ‏ ‏لِلْمُعْتَكِفِ ‏ ‏إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ ‏ ‏يُجَمَّعُ فِيهِ ‏ ‏أَنْ لَا ‏ ‏يَعْتَكِفَ ‏ ‏إِلَّا فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ لِأَنَّهُمْ كَرِهُوا الْخُرُوجَ لَهُ مِنْ ‏ ‏مُعْتَكَفِهِ ‏ ‏إِلَى الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَرَوْا لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ فَقَالُوا لَا ‏ ‏يَعْتَكِفُ ‏ ‏إِلَّا فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ ‏ ‏مُعْتَكَفِهِ ‏ ‏لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ قَطْعٌ عِنْدَهُمْ ‏ ‏لِلِاعْتِكَافِ ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏وَالشَّافِعِيِّ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏أَحْمَدُ ‏ ‏لَا ‏ ‏يَعُودُ ‏ ‏الْمَرِيضَ وَلَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ عَلَى حَدِيثِ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏إِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتْبَعَ الْجَنَازَةَ ‏ ‏وَيَعُودَ ‏ ‏الْمَرِيضَ ‏