مسند الإمام احمد بن حنبل

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنْتُ مَعَ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ‏ ‏أَنْتَ ‏ ‏تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا ‏ ‏تُفْتِي بِذَلِكَ قَالَ إِمَّا لَا فَاسْأَلْ ‏ ‏فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ ‏ ‏هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِذَلِكَ فَرَجَعَ ‏ ‏زَيْدٌ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَضْحَكُ فَقَالَ مَا ‏ ‏أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ ‏