سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ ‏ ‏الْجَرِينُ ‏ ‏قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏وَلَا تُقْطَعُ فِي ‏ ‏حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ‏ ‏فَإِذَا آوَى ‏ ‏الْمُرَاحَ ‏ ‏قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏