سنن النسائي

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُجَاهِدٍ ‏ ‏وَعَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيْمَنَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمْ تُقْطَعْ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَّا فِي ثَمَنِ ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏