سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏أَوْ ثَمَنِهِ ‏ ‏وَزَعَمَ أَنَّ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏قَالَ الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ‏