سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏مَخْرَمَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏الْأَخْنَسِيِّينَ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏تُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏أَوْ ثَمَنِهِ ‏