سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عُرْوَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏