سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ قُتِلَ خَطَأً ‏ ‏فَدِيَتُهُ ‏ ‏مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ ‏ ‏بِنْتَ مَخَاضٍ ‏ ‏وَثَلَاثُونَ ‏ ‏بِنْتَ لَبُونٍ ‏ ‏وَثَلَاثُونَ ‏ ‏حِقَّةً ‏ ‏وَعَشَرَةُ ‏ ‏بَنِي لَبُونٍ ‏ ‏ذُكُورٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ‏ ‏عِدْلَهَا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْوَرِقِ ‏ ‏وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ‏ ‏عِدْلِهَا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْوَرِقِ ‏ ‏قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ مَنْ كَانَ ‏ ‏عَقْلُهُ ‏ ‏فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ ‏ ‏عَقْلُهُ ‏ ‏فِي الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏الْعَقْلَ ‏ ‏مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى ‏ ‏فَرَائِضِهِمْ ‏ ‏فَمَا ‏ ‏فَضَلَ ‏ ‏فَلِلْعَصَبَةِ ‏ ‏وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ ‏ ‏يَعْقِلَ ‏ ‏عَلَى الْمَرْأَةِ ‏ ‏عَصَبَتُهَا ‏ ‏مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا ‏ ‏فَضَلَ ‏ ‏عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ ‏ ‏فَعَقْلُهَا ‏ ‏بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ‏