سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الشُّفْعَةُ ‏ ‏فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَعُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا ‏ ‏شُفْعَةَ ‏