سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏وَلَقَدْ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏ثُمَّ أَحَدَ ‏ ‏بَنِي حَارِثَةَ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى ‏ ‏الْيَمَامَةِ ‏ ‏وَأَنَّ ‏ ‏مَرْوَانَ ‏ ‏كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ ‏ ‏كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ أَيَّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏إِلَيَّ فَكَتَبْتُ إِلَى ‏ ‏مَرْوَانَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏وَعُمَرُ ‏ ‏وَعُثْمَانُ ‏ ‏فَبَعَثَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏بِكِتَابِي إِلَى ‏ ‏مُعَاوِيَةَ ‏ ‏وَكَتَبَ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏مَرْوَانَ ‏ ‏إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا ‏ ‏أُسَيْدٌ ‏ ‏تَقْضِيَانِ عَلَيَّ وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ فَبَعَثَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏بِكِتَابِ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ ‏ ‏فَقُلْتُ لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ بِمَا قَالَ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏