سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبُو الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الشُّفْعَةُ ‏ ‏فِي كُلِّ ‏ ‏شِرْكٍ ‏ ‏رَبْعَةٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏حَائِطٍ ‏ ‏لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏