سنن النسائي

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏الْمُخَابَرَةِ ‏ ‏وَالْمُزَابَنَةِ ‏ ‏وَالْمُحَاقَلَةِ ‏ ‏وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ ‏ ‏يُطْعَمَ ‏ ‏وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ‏