سنن النسائي

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏الْمُخَابَرَةِ ‏ ‏وَالْمُزَابَنَةِ ‏ ‏وَالْمُحَاقَلَةِ ‏ ‏وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ ‏ ‏صَلَاحُهُ ‏ ‏وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي ‏ ‏الْعَرَايَا ‏