سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي النَّضْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا ‏ ‏أُحْصِنَ ‏ ‏أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ ‏