سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُثْمَانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ ‏ ‏إِحْصَانِهِ ‏ ‏فَعَلَيْهِ ‏ ‏الرَّجْمُ ‏ ‏أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ ‏ ‏الْقَوَدُ ‏ ‏أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ‏