سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنَّا ‏ ‏نُحَاقِلُ ‏ ‏عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا ‏ ‏يُكَارِيهَا ‏ ‏بِثُلُثٍ وَلَا رُبُعٍ وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَافِعٍ ‏ ‏فَاخْتَلَفَ عَلَى ‏ ‏رَبِيعَةَ ‏ ‏فِي رِوَايَتِهِ ‏