سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَبَّانُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏ح ‏ ‏و أَخْبَرَنِي ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ‏ ‏وَحَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ‏ ‏اللَّفْظُ ‏ ‏لِمُحَمَّدٍ ‏