سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تَحِلُّ ‏ ‏الرُّقْبَى ‏ ‏وَلَا ‏ ‏الْعُمْرَى ‏ ‏فَمَنْ ‏ ‏أُعْمِرَ ‏ ‏شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ ‏ ‏أُرْقِبَ ‏ ‏شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ‏