سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ‏ ‏صَدَاقًا ‏ ‏وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ‏ ‏ابْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏لَهَا مِثْلُ ‏ ‏صَدَاقِ ‏ ‏نِسَائِهَا لَا ‏ ‏وَكْسَ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏شَطَطَ ‏ ‏وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏ ‏فَقَامَ ‏ ‏مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏ ‏بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏ ‏امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ ‏ ‏ابْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏