سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و أَخْبَرَنِي ‏ ‏مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏ابْنُ شَبْرَمَةَ الْكُوفِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ شَاءَ ‏ ‏لَاعَنْتُهُ ‏ ‏مَا أُنْزِلَتْ ‏ { ‏وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏} ‏إِلَّا بَعْدَ ‏ ‏آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏ ‏إِذَا وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ ‏ ‏وَاللَّفْظُ ‏ ‏لِمَيْمُونٍ ‏