سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَهُ أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏كَتَبَ إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ ‏ ‏يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى ‏ ‏سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ ‏ ‏فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏يُخْبِرُهُ أَنَّ ‏ ‏سُبَيْعَةَ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ‏ ‏سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ‏ ‏وَهُوَ مِنْ ‏ ‏بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ‏ ‏وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ ‏ ‏بَدْرًا ‏ ‏فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ ‏ ‏تَنْشَبْ ‏ ‏أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا ‏ ‏تَعَلَّتْ ‏ ‏مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ‏ ‏أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ‏ ‏رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ‏ ‏فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ ‏ ‏سُبَيْعَةُ ‏ ‏فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي ‏ ‏قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي ‏