سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏تَذَاكَرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏أَبُو سَلَمَةَ ‏ ‏بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ‏ ‏فَأَرْسَلُوا إِلَى ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ وَضَعَتْ ‏ ‏سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ ‏ ‏بَعْدَ وَفَاةِ ‏ ‏زَوْجِهَا ‏ ‏بِيَسِيرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ‏