سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَسْوَدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي السَّنَابِلِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَضَعَتْ ‏ ‏سُبَيْعَةُ ‏ ‏حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ ‏ ‏زَوْجِهَا ‏ ‏بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ ‏ ‏أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ‏ ‏لَيْلَةً فَلَمَّا ‏ ‏تَعَلَّتْ ‏ ‏تَشَوَّفَتْ ‏ ‏لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مَا يَمْنَعُهَا قَدْ انْقَضَى أَجَلُهَا ‏