سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ ‏ ‏الْمُتَلَاعِنَيْنِ ‏ ‏أَنْ ‏ ‏يَتَلَاعَنَا ‏ ‏أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى ‏ ‏فِيهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ ‏