سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ طَاوُسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا الصَّهْبَاءِ ‏ ‏جَاءَ إِلَى ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏فَقَالَ يَا ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَلَمْ تَعْلَمْ ‏ ‏أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَبِي بَكْرٍ ‏ ‏وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ ‏