سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِخِ بْنِ خَالِدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏وَابْنِ عَوْنٍ ‏ ‏وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ‏ ‏وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ‏ ‏دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَلَمَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ سِيرِينَ ‏ ‏نُبِّئْتُ عَنْ ‏ ‏أَبِي الْعَجْفَاءِ ‏ ‏وَقَالَ الْآخَرُونَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْعَجْفَاءِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَلَا ‏ ‏لَا تَغْلُوا ‏ ‏صُدُقَ ‏ ‏النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً وَفِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ‏ ‏أُوقِيَّةً ‏ ‏وَإِنَّ الرَّجُلَ ‏ ‏لَيُغْلِي ‏ ‏بِصَدُقَةِ ‏ ‏امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ ‏ ‏كُلِّفْتُ ‏ ‏لَكُمْ ‏ ‏عِلْقَ الْقِرْبَةِ ‏ ‏وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا فَلَمْ أَدْرِ مَا ‏ ‏عِلْقُ الْقِرْبَةِ ‏ ‏قَالَ وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ ‏ ‏رَاحِلَتِهِ ‏ ‏ذَهَبًا أَوْ ‏ ‏وَرِقًا ‏ ‏يَطْلُبُ التِّجَارَةَ فَلَا تَقُولُوا ‏ ‏ذَاكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏ ‏أَوْ مَاتَ ‏ ‏فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ‏