سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏وَمَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ ‏ ‏يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ ‏ ‏وَقُلْنَ ‏ ‏لِعَائِشَةَ ‏ ‏وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي ‏ ‏أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ ‏ ‏إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلَا ‏ ‏يَرَانَا ‏