سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ ‏ ‏الْحَجَّاجُ ‏ ‏بِابْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ ‏ ‏الْبَيْدَاءِ ‏ ‏قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي ‏ ‏قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي ‏ ‏وَأَهْدَى هَدْيًا ‏ ‏اشْتَرَاهُ ‏ ‏بِقُدَيْدٍ ‏ ‏ثُمَّ انْطَلَقَ ‏ ‏يُهِلُّ ‏ ‏بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏فَطَافَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَبِالصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ ‏ ‏يُقَصِّرْ ‏ ‏وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ ‏ ‏يَوْمُ النَّحْرِ ‏ ‏فَنَحَرَ وَحَلَقَ فَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ‏ ‏ابْنُ عُمَرَ ‏ ‏كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏