سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَيْسٍ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مُوسَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏بِالْبَطْحَاءِ ‏ ‏فَقَالَ بِمَا ‏ ‏أَهْلَلْتَ ‏ ‏قُلْتُ ‏ ‏أَهْلَلْتُ ‏ ‏بِإِهْلَالِ ‏ ‏النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ ‏ ‏هَدْيٍ ‏ ‏قُلْتُ لَا قَالَ فَطُفْ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَبِالصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏وَبِالصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏وَإِمَارَةِ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏وَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ ‏ ‏النُّسُكِ ‏ ‏قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ ‏ ‏فَلْيَتَّئِدْ ‏ ‏فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَأْتَمُّوا بِهِ فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا ‏ ‏أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ ‏ ‏النُّسُكِ ‏ ‏قَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ‏ { ‏وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ‏} ‏وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَإِنَّ نَبِيَّنَا ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ ‏ ‏الْهَدْيَ ‏