سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَحِلُّ فِي ‏ ‏الْبُرِّ ‏ ‏وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ ‏ ‏أَوْسُقٍ ‏ ‏وَلَا يَحِلُّ فِي ‏ ‏الْوَرِقِ ‏ ‏زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ ‏ ‏أَوَاقٍ ‏ ‏وَلَا يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ‏ ‏ذَوْدٍ ‏