سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ فُضَيْلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا ‏ ‏يُؤَدِّي ‏ ‏حَقَّهَا ‏ ‏إِلَّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏بِقَاعٍ ‏ ‏قَرْقَرٍ ‏ ‏تَطَؤُهُ ‏ ‏ذَاتُ الْأَظْلَافِ ‏ ‏بِأَظْلَافِهَا ‏ ‏وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ ‏ ‏جَمَّاءُ ‏ ‏وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاذَا حَقُّهَا قَالَ ‏ ‏إِطْرَاقُ ‏ ‏فَحْلِهَا ‏ ‏وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي ‏ ‏حَقَّهُ ‏ ‏إِلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏شُجَاعٌ ‏ ‏أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ يَقُولُ لَهُ هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏فَجَعَلَ ‏ ‏يَقْضَمُهَا ‏ ‏كَمَا ‏ ‏يَقْضَمُ ‏ ‏الْفَحْلُ ‏