سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعَيْبٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبُو الزِّنَادِ ‏ ‏مِمَّا ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ‏ ‏مِمَّا ‏ ‏ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى ‏ ‏رَبِّهَا ‏ ‏عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ ‏ ‏بِأَخْفَافِهَا ‏ ‏وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى ‏ ‏رَبِّهَا ‏ ‏عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا ‏ ‏تَطَؤُهُ ‏ ‏بِأَظْلَافِهَا ‏ ‏وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ ‏ ‏رُغَاءٌ ‏ ‏فَيَقُولُ يَا ‏ ‏مُحَمَّدُ ‏ ‏فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا ‏ ‏يُعَارٌ ‏ ‏فَيَقُولُ يَا ‏ ‏مُحَمَّدُ ‏ ‏فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ قَالَ وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏شُجَاعًا ‏ ‏أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ أَنَا كَنْزُكَ فَلَا يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ ‏